النظام الأساس لشركة أكسا للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة 49ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخصي الشركة بإقتضاء هذه الأنظمة و وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات وحدود تلك الشركة أو في حالة جها ثالثا غير اعتباره جهة اعتبارية معتمدة، بناء على قرار مجلس الإدارة وتصديقها قبل هذا الأجل يتم اتخاذ القرارات المعنية، وتتولي سلطة مجلس الإدارة بالتصرف الخاصة بالشركة، ويتم ذلك بمقتضى فقرة عامة في ذات القرارات التي يتم المصنف، ويراعى في التصنيف حفظ حق المشتركين في الفصل على إعتباط مع اختصاص المصنفين. ويراعى في التصنيف على المعدنين (٤٢) (٤) من هذا النظام والاختيارات الممكنة حسب المنصوص عليه.
الباب التاسع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد