النظام الأساس لشركة أكسا للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة 50ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق أحكام نظام شركة التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وظام الشركات نظام السوق المالية وواضحه التنفيذية على كل ما يرد ذكره في هذا النظام الخاص الشركات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد