القانوني

النظام الأساس لشركة أكسا للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة 31
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا التي تقتضيها شركة العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة بجميع الأمور المتعلقة بهذه الشركة ويحدد ما يختص به على أساس الشروط التي تنص عليها السنة المالية للشركة، ويجوز للجمعيات عامة سامه على شروط الجمعية التي تنص عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧