النظام الأساس لشركة أكسا للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة 31ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا التي تقتضيها شركة العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة بجميع الأمور المتعلقة بهذه الشركة ويحدد ما يختص به على أساس الشروط التي تنص عليها السنة المالية للشركة، ويجوز للجمعيات عامة سامه على شروط الجمعية التي تنص عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد