The Code of Law Practice 1422H
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص
له طبقا
للمادة
التاسعة
والثلاثين،
أن يمارس
العمل
وحده
أو بالاشتراك
مع محام
سعودي،
ولا يجوز
له أن يستعين
بمحام
غير سعودي
فردا
كان أم شركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد