القانوني

The Code of Law Practice 1422H

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، أن يستعين في مكتبه وفقا لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسئوليته وإشرافه، بالشروط الآتية : 1 - أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقّع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا. ويجوز له أن يعيِّن من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام. 2 - أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين ، عدا شرط الجنسية. وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 3 - أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة )الأولى) من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٧/٢٨