The Code of Law Practice 1422H
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بالسجن
مدة لا تزيد
على سنة أو بغرامة
لا تقل عن ثلاثين
ألف ريال،
أو بهما
معا :
أ - الشخص
الذي
انتحل
صفة المحامي
أو مارس
مهنة المحاماة خلافا لأحكام
هذا النظام.
ب - المحامي
الذي
مارس
مهنة المحاماة بعد شطب
اسمه
من جدول
المحامين .
ويتم
توقيع
هذه العقوبات
من القضاء
المختص.
الباب الرابع:
أحكام عامة وانتقالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد