The Code of Law Practice 1422H
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحامي الذي
صدر قرار
تأديبي
بشطب
اسمه
من الجدول
بعد مضي ثلاث
سنوات
من تاريخ
نفاذ
هذا القرار،
أن يطلب
من لجنة
قيد وقبول
المحامين
إعادة
قيد اسمه
في الجدول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد