The Code of Law Practice 1422H
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمحامي
أن يعترض
على القرار
الغيابي
الذي
يصدر
بحقه
خلال
خمسة
عشر يوما
من تاريخ
تبليغه
أو تسلم
صورة
منه،
ويقدم
الاعتراض
من المحامي
أو وكيله
إلى لجنة
التأديب بوساطة رئيسها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد