The Code of Law Practice 1422H
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُبلغ المحامي
بالحضور
أمام لجنة
التأديب بخطاب رسمي،
تبين
فيه المخالفة
المنسوبة
إليه
وأدلتها
بإيجاز،
وذلك
قبل موعد
الجلسة
المحددة
بمدة
لا تقل عن خمسة
عشر يوما. ويجوز
للمحامي
أن يحضر
بنفسه
أو يوكل
محاميا
عنه،
وللجنة
التأديب
أن تأمر
بحضوره
شخصيا
أمامها،
وإذا
تخلف
عن الحضور
بعد إبلاغه
مرتين،
جاز للجنة
إصدار
قرارها
غيابيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد