The Code of Law Practice 1422H
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع المدعي
العام
الدعوى
التأديبية
على المحامي
من تلقاء
نفسه
أو بناء
على طلب وزير
العدل أو أي
محكمة
أو ديوان
المظالم ، أو
أي من اللجان
المشار
إليها
في المادة
الأولى
من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد