The Code of Law Practice 1422H
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للموكل أن يعزل
محاميه،
وعليه
أن يدفع
كامل الأتعاب المتفق عليها
إذا ثبت أن العزل
بسبب
غير مشروع،
ما لم تر المحكمة
المختصة
بنظر
القضية
غير ذلك بالنسبة
للعزل
وكامل الأتعاب .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد