The Code of Law Practice 1422H
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة
وفاة
المحامي
وعدم
اتفاق
الورثة
والموكل
على تحديد الأتعاب ، تقدر
المحكمة
التي
نظرت
في القضية
أتعابه
في ضوء الجهد
المبذول
والنفع
الذي
عاد على الموكل
والمرحلة
التي
بلغتها
القضية
والاتفاق
المعقود.
الباب الثالث تأديب المحامي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد