The Code of Law Practice 1422H
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز
للمحامي
أن يشتري
كل الحقوق
المتنازع
عليها
أو بعضها،
التي
يكون
وكيلا
عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد