The Code of Law Practice 1422H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المحامي
عند انقضاء التوكيل ، أن يرد لموكله
عند طلبه
سند التوكيل والمستندات والأوراق
الأصلية،
ومع ذلك يجوز
له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه
أن يستخرج
على نفقة
موكله
صورا
من جميع
المحررات
التي
تصلح
سندا
للمطالبة
وأن يبقي
لديه
المستندات
والأوراق
الأصلية
حتى يؤدي
له الموكل الأتعاب الحالّة ومصروفات
استخراج
الصور. ولا يلزم
المحامي
أن يسلم
موكله
مسودات
الأوراق
التي
قدمها
في الدعوى،
ولا الكتب
الواردة
إليه،
ومع ذلك يجب على المحامي
أن يعطي
موكله
صورا
من هذه الأوراق
بناء
على طلب الموكل
وعلى
نفقته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد