The Code of Law Practice 1422H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار
إليها
في المادة )الأولى (من هذا النظام،
والدوائر
الرسمية
وسلطات
التحقيق،
أن تقدم
للمحامي
التسهيلات
التي
يقتضيها
القيام
بواجبه،
وأن تمكنه
من الاطلاع
على الأوراق
وحضور
التحقيق. ولا يجوز
رفض طلباته
دون مسوغ
مشروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد