The Code of Law Practice 1422H
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز
لمن أبدى
رأيه
في قضية
بصفته
موظفا
أو محكما
أو خبيرا،
أن يقبل الوكالة في تلك
القضية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد