The Code of Law Practice 1422H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز
للمحامي
بنفسه
أو بوساطة
محام
آخر أن يقبل الوكالة عن خصم
موكله
أو أن يبدي
له أي معونة،
ولو على سبيل
الرأي
في دعوى
سبق له أن قبل الوكالة فيها أو
في دعوى
ذات علاقة
بها ولو بعد انتهاء
وكالته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد