The Code of Law Practice 1422H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحامين المقيدين
في جدول
الممارسين
دون غيرهم،
حق الترافع
عن الغير
أمام
المحاكم
أو ديوان
المظالم ، أو
اللجان
المشار
إليها
في المادة
الأولى
من هذا النظام،
واستثناء
من ذلك يقبل
للترافع
عن الغير
من يأتي :
أ - أي
وكيل
في قضية
واحدة
إلى ثلاث،
فإن باشر
الوكيل
ثلاث
قضايا
عن ثلاثة
أشخاص
متعددين
لا تقبل
وكالته
عن غيرهم.
ب - الأزواج
أو الأصهار
أو الأشخاص
من ذوي القربى،
حتى الدرجة
الرابعة.
ج - الممثل
النظامي
للشخص
المعنوي.
د - الوصي والقيم وناظر الوقف
في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة
الوقف التي يقومون
عليها.
هـ - مأمور
بيت المال فيما هو
من اختصاصه
حسب النظام
والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد