The Code of Law Practice 1422H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز
لمن كان قاضيا
قبل مزاولة
مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة
محام
آخر في دعوى
كانت
معروضة
عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد