The Code of Law Practice 1422H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة
ما ورد في المادة
الثانية
عشرة،
للمحامي
أن يسلك
الطريق
التي
يراها
ناجحة
في الدفاع
عن موكله،
ولا تجوز
مساءلته
عما يورده
في مرافعته
كتابيا
أو مشافهة
مما يستلزمه
حق الدفاع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد