The Code of Law Practice 1422H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- لا يجوز
للمحامي
بنفسه
أو بوساطة
محام
آخر أن يقبل
أي دعوى
أو يعطي
أي استشارة
ضد جهة يعمل
لديها،
أو ضد جهة انتهت
علاقته
بها،
إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات
من تاريخ
انتهاء
علاقته
بها.
2 - لا يجوز
للمحامي
الذي
يعمل
لموكله
بصفة
جزئية
بموجب
عقد أن يقبل
أي دعوى
أو يعطي
أي استشارة
ضد موكله
قبل مضي ثلاث
سنوات
على انتهاء
العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد