The Code of Law Practice 1422H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز
للمحامي
أن يتعرض
للأمور
الشخصية
الخاصة
بخصم
موكله
أو محاميه،
وعليه
أن يمتنع
عن السب
أو الاتهام
بما يمس الشرف
والكرامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد