The Code of Law Practice 1422H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المحامي
الذي
يتوقف
عن مزاولة
المهنة
مدة تزيد
على سنة،
أن يبلغ وزارة
العدل بذلك، وفقا
لأنموذج
تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد