The Code of Law Practice 1422H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبلغ وزارة
العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار
إليها
في المادة ( الأولى
) من
هذا النظام،
بأسماء
المحامين
المقيدين
في جدول
المحامين الممارسين فور
صدور الترخيص أو تجديده،
ويعد
في مقر المحكمة
و ديوان
المظالم بيان بأسماء
المحامين
الممارسين
وعناوينهم،
ويجب
تمكين
من يرغب
الاطلاع
عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد