The Code of Law Practice 1422H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنعقد اللجنة
المنصوص
عليها
في المادة
الخامسة،
بحضور
جميع
أعضائها
وتصدر
قراراتها
بالأغلبية،
وعلى
اللجنة
أن تتحقق
من توافر
الشروط
المنصوص
عليها
في هذا النظام،
وتبت
في الطلب
إذا كان مكتملا
خلال
مدة لا تتجاوز
ثلاثين
يوما
من تاريخ
تقديمه،
وفي حالة
الرفض
يجب إيضاح
الأسباب
إذا طلب إليها
ذلك. ويجوز لصاحب
الطلب
التظلم
لدى ديوان
المظالم خلال ستين
يوما
من تاريخ
إبلاغه
بقرار
اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد