The Code of Law Practice 1422H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الترخيص
بمزاولة
مهنة المحاماة بعد القيد
في الجدول
بقرار
من وزير
العدل ، وفقا
لأنموذج
تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام،
وتكون
مدته
خمس سنوات
قابلة
للتجديد
وفقا
للشروط
المحددة
في هذا النظام. ويدفع
طالب الترخيص رسما قدره
ألفا
ريال
عند إصدار الترخيص ، وألف
ريال
عند التجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد