The Code of Law Practice 1422H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل محام
أن يتخذ
له مقرا
أو أكثر
لمباشرة
القضايا
الموكل
عليها،
وعليه
أن يشعر
وزارة
العدل
بعنوان
مقره
وبأي
تغيير
يطرأ
عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد