The Code of Law Practice 1422H
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تُسمع
دعوى
الموكل
في مطالبة
محاميه
بالأوراق
والمستندات
المودعة
لديه
بعد مضي خمس سنوات
من تاريخ
انتهاء
مهمته،
إلا إذا طلبها
الموكل
قبل مضي هذه المدة
بكتاب
مسجل
مصحوب
بعلم
الوصول،
فيبدأ
احتساب
هذه المدة
من تاريخ
تسلم
هذا الكتاب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد