The Code of Law Practice 1422H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز
للمحامي
أن يفشي
سرا اؤتمن
عليه
أو عرفه
عن طريق
مهنته
ولو بعد انتهاء
وكالته
ما لم يخالف
ذلك مقتضى
شرعيا،
كما لا يجوز
له بدون
سبب مشروع
أن يتخلى
عما وكل عليه
قبل انتهاء
الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد