The Code of Law Practice 1422H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد أتعاب
المحامي وطريقة دفعها
باتفاق
يعقده
مع موكله،
فإذا
لم يكن هناك
اتفاق
أو كان الاتفاق
مختلفا
فيه أو باطلا،
قدرتها
المحكمة
التي
نظرت
في القضية
عند اختلافهما
بناء
على طلب المحامي
أو الموكل
بما يتناسب
مع الجهد
الذي
بذله
المحامي
والنفع
الذي
عاد على الموكل. ويطبق
هذا الحكم
كذلك
إذا نشأ عن الدعوى
الأصلية
أي دعوى
فرعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد