Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم
السلطات
المختصة
في المملكة
بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا
للأنظمة
واللوائح
والاتفاقيات
التي
تكون
المملكة
طرفا
فيها،
كما تلتزم
بمبدأ
المعاملة
بالمثل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد