Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد اللائحة الجهة المخولة
بالنظر
في طلبات
المساعدة
وشكلها
ومحتوياتها
والاستجابة
لها أو رفضها
أو تأجيلها
وشروط
استخدامها.
التسليم المراقب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد