Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الثانية عشرساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز
استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها
لأغراض
مشروعة
إلا بموجب
رخصة
استيراد
أو تصدير
صادرة
من وزارة
الصحة. وتمنح
الرخصة
لمدة
سنة قابلة
للتجديد،
على أن تكون
شاملة
للبيانات
الخاصة
بالمرخص
له، والمادة
المخدرة،
أو المؤثر
العقلي،
بتفاصيلها
وفق ما تحدده اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد