Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الثالثة عشرساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصر
منح رخصة
استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها
على المنشآت
الآتية:
1- شركات
الأدوية
ووكلائها.
2- مستودعات
بيع الأدوية
بالجملة.
3-المؤسسات
العلاجية
الحكومية
والخاصة
ومعاهد
ومراكز
البحوث
العلمية
التي
يستدعي
اختصاصها
استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
4- معامل
التحاليل
الكيميائية
أو الصناعية
أو الجرثومية
أو الغذائية
أو غيرها
التي
يستدعي
عملها
استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
5- المصانع
المرخص
لها بصنع
الأدوية
التي
يدخل
في تركيبها
مواد
مخدرة
أو مؤثرات
عقلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد