القانوني

Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G

المادة الرابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٠٨