Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة السابعة عشرساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزير
الداخلية
الترخيص
للمصالح
والإدارات
الحكومية
والمعاهد
ومراكز
البحث
العلمي
باستيراد
وزراعة
بذور
النباتات
المدرجة
في الجدول
رقم (4) المرافق
لهذا
النظام
للأغراض
الطبية
والبحث
العلمي
بالضوابط
والشروط
المقررة
لذلك
وفق ما تحدده اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد