Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الثامنة عشرساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز
نقل المواد
المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة
إلا بموجب
الضوابط
والشروط
التي
تحددها اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد