Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- لوزارة
الصحة
الترخيص
بالاتجار
في المواد
المخدرة أو المؤثرات العقلية للاستعمال الطبي
والعلمي
داخل
المملكة
لمستودعات
بيع الأدوية
بالجملة
ومصانع
الأدوية
والصيدليات،
على أن يدير
المنشأة
صيدلي
سعودي
مرخص
له بمزاولة
مهنة
الصيدلة.
2- لا يجوز
لصاحب
المنشأة
الصيدلية -المرخص
لها بالاتجار
في المواد
المخدرة أو المؤثرات العقلية - التصرف في المنشأة
إلا بعد موافقة
وزارة
الصحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد