Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون
مسئولا
عن عهدة المواد
المخدرة أو المؤثرات العقلية في المستودعات
ومصانع
الأدوية
والمؤسسات
العلاجية
صيدلي
سعودي
أو فني صيدلي
سعودي. ويكون
رئيس
التمريض
أو من ينيبه
في الأقسام
الداخلية
للمؤسسات
العلاجية
مسئولا
عن عهدة المواد
المخدرة أو المؤثرات العقلية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد