Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة السادسة عشرساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز
تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل
إلى الجمارك
إلا بموجب
رخصة
فسح صادرة
من وزارة
الصحة،
على أن تعاد
هذه الرخصة
إليها
بعد انتهاء
الفسح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد