Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة التاسعة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد وزارة
الداخلية ووزارة العدل و وزارة
الصحة
، اللائحة التنفيذية
لهذا
النظام،
خلال
مئة وثمانين
يوما
بعد العمل
بهذا
النظام،
وتصدر
بقرار
من مجلس
الوزراء ، وتنشر
في الجريدة
الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد