Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الثامنة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمختصين
في الجمارك و حرس الحدود و مؤسسة النقد
العربي
السعودي و وزارة الزراعة صفة الضبط الجنائي ، كل
فيما
يخص أعمال
وظيفته
ويتصل
بأحكام
هذا النظام،
ويتم
التنسيق
بينهم
وبين
مسئولي الضبط الجنائي لدى الجهات
الأمنية
وجهات
التحقيق
المختصة
في قضايا
مكافحة
المخدرات.
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد