Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الخامسة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يطبق
ما نصت عليه
المادتان (السابعة والعشرون) و(الثامنة والعشرون) من نظام
الإجراءات
الجزائية فيما يتعلق
بضبط
الجرائم
المنصوص
عليها
في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد