Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الثانية والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-1إذا
ارتكب
شخص عدة جرائم
معاقب
عليها
بموجب
أحكام
هذا النظام
قبل صدور
حكم نهائي
بحقه
عن أي واحده
منها،
وجب محاكمته
على الجريمة
ذات العقوبة
الأشد
والحكم
بعقوبتها
دون غيرها.
2 - إذا كانت
الجريمة
معاقب
عليها
بموجب
هذا النظام
ونظام
آخر،
فتطبق
العقوبة
الأشد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد