Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الثالثة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد