Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الرابعة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز
تداخل عقوبات الجلد
التعزيرية ، اكتفاء
بالعقوبة
الأشد،
ما لم يرى القاضي
خلاف
ذلك،
مع التصريح
بثبوت
الإدانة
في كل جريمة
على حدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد