Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة السابعة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمختصين
في وزارة
الصحة صفة الضبط
الجنائي
في تنفيذ
أحكام
هذا النظام
ومهمة
دخول
مخازن
الأدوية
ومستودعات
الاتجار
في المواد
المخدرة أو المؤثرات العقلية والمستشفيات والمستوصفات
والصيدليات
ومصانع
الأدوية
والمستحضرات
الطبية
ومعامل
التحاليل
الكيمائية
التي
تستخدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، ولهم
في سبيل
ذلك الإطلاع
على الدفاتر
والسجلات
المتعلقة
بكيفية
التصرف
في المواد
المخدرة أو المؤثرات العقلية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد