Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة التاسعة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يعاقب
على الشروع
في أي جريمة
من الجرائم
المنصوص
عليها
في الفقرة
رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام،
بالسجن
مدة لا تزيد
على عشر سنوات،
وبغرامة
لا تزيد
على خمسين
ألف ريال.
2 - يعاقب
على الشروع
في أي جريمة
من الجرائم
الأخرى
بما لا يزيد
على نصف الحد
الأعلى
لعقوبتي
السجن
والغرامة
المحددتين
في هذا النظام
للجريمة
التامة.
3 - بالإضافة
إلى ما ورد في الفقرتين
2،1 من هذه المادة،
للمحكمة
أن تحكم
بعقوبة
الجلد
التي
تراها
مناسبة
في جميع
الأحوال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد