القانوني

Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G

المادة السابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام. 2 - يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية، إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام ممن يملك المنشأة، أو تكرر وقوعها من أحد المسئولين فيها. 3 - تمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام من أحد المسئولين فيها عن هذه المواد. أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٠٨