Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الثامنة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب
بالعقوبة
المقررة
على الجريمة
نفسها،
كل من شارك
في ارتكاب
أي من الأفعال
المنصوص
عليها
في الفقرات 1،2،3،4،5 من
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد